Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 2917

  1. كتاب الخلع والطلاق

نافع عن ابن عمر، عن النبي في الأمر بالرجعة، ونافع أثبت من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه، وقد وافق نافعًا غيره من أهل الثبت فقيل له: أحسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول اللَّه ﷺ تطليقة؟ قال: فمه، وإن عجز، يعني أنها حسبت، والقرآن يدل على أنها حسبت، قال اللَّه: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (١) لم يخصص طلاقًا دون طلاق، قال: ويحتمل أن يكون لم تحسب شيئًا صوابًا غير خطأ كما يقال: أخطأ الرجل في فعله وأخطأ في جواب أجاب به ولم يصنع شيئًا يعني لم يصنع صوابًا. وقال أبو داود في سننه: الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.

١١٧٣٤ - أخبرنا الحسن بن أبي الفوارس أخو الحافظ أبي الفتح، أنا أحمد بن جعفر بن سلم، ثنا أبو جعفر محمد بن يوسف، ثنا أبو الصلت إسماعيل بن أبي أمية الذارع من حفظه، ثنا حماد بن زيد، نا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، سمعت معاذًا يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: "من طلق للبدعة ألزمناه ببدعته". قال الدارقطني: إسماعيل متروك.

الاختيار أن لا يطلق إلا واحدة

قال الشافعي: لتكون له الرجعة في المدخول بها ويكون خاطبًا في غير المدخول بها، ومتى نكحها ثبتت له عليها اثنتان من الطلاق ولا تحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثًا لأن اللَّه أباح الطلاق، وما أباح فليس بمحظور على أهله، وأن رسول اللَّه ﷺ علم ابن عمر موضع الطلاق، ولو كان في عدد الطلاق مباح ومحظور علمه إن شاء اللَّه إياه.

١١٧٣٥ - وكيع (م) (٢)، عن سفيان، عن محمد بن عبد اللَّه مولى آل طلحة، عن سالم، عن أبيه "أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو هي حامل".

١١٧٣٦ - الشافعي، أنا مالك، حدثني ابن شهاب، أن سهل بن سعد، أخبره أن عويمرًا العجلاني. . . فذكر الحديث في اللعان قال سهل: "فلما فرغا من تلاعنهما، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول اللَّه ﷺ". قال

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 2917 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.