Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 2926

  1. كتاب الخلع والطلاق

باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك

١١٧٦١ - معمر (م) (١)، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "كان الطلاق على عهد رسول اللَّه ﷺ وأبي بكر وسنتين (٢) من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم".

رواه (م) عن إسحاق ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق عنه.

نا أحمد بن صالح (د) (٣)، ثنا عبد الرزاق (م) (٤)، أنا ابن جريج، أخبرني ابن طاوس، عن أبيه "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وثلاث من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم".

رواه (م) عن أبي رافع، عن عبد الرزاق. وأخرجه أيضًا من حديث روح عن ابن جريج.

حماد بن زيد (م) (٥)، عن أيوب، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول اللَّه وأبي بكر واحدة؟ قال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأمضاه عليهم". قال البيهقي: هذا الحديث أحد ما اختلف فيه (خ م) فتركه البخاري، وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس، فمنها:

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 2926 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.