١١٨٢٠ - الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم (١) عن عمر "أنه أتاه رجل قد طلق امرأته (بطلقتين) (٢) فقال: أنت علي حرام. فقال عمر: لا أردها إليك".
وروينا عن علي وزيد "في البرية والبتة والحرام أنها ثلاث ثلاث".
١١٨٢١ - عبثر بن القاسم، عن مطرف، عن عامر "في الذي يجعل امرأته عليه حرامًا قال: يقولون أن عليًا جعلها ثلاثًا، قال عامر: قال عليّ: هذا إنما قال: لا أحلها ولا أحرمها".
ومر عن علي أنها ثلاث إذا نوى لكنها رواية ضعيفة.
١١٨٢٢ - دواد، عن عامر، عن مسروق (١) "أن النبي ﷺ آلى وحرم فأنزل اللَّه ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٣)، قال: فالحرام حلال، وقال في الآية: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٤) ". مرسل.
١١٨٢٣ - مسلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة قالت: "آلى رسول اللَّه من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالًا، وجعل في اليمين كفارة". فيه تقوية لمن زعم أن لفظ الحرام لا يكون بإطلاقه يمينًا ولا طلاقًا ولا ظهارًا.
١١٨٢٤ - ابن أبي عروبة، عن مطر، عن أبي سلمة قال: "ما أبالي إياها حرمت أو ماء قراحًا".
١١٨٢٥ - مغيرة، عن إبراهيم، عن مسروق قال: "ما أبالي أحرمتها أو قصعة من ثريد".
من حرم أمته
١١٨٢٦ - إسرائيل، عن مسلم الأعور، عن مجاهد، عن ابن عباس "في قوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٣) قال: حرم سريته".