١١٨٣١ - ابن أبي عروبة، عن قتادة (١): "كان رسول اللَّه في بيت حفصة فدخلت فرأت معه فتاته. . . " الحديث.
من قال مالي علي حرام لا يريد جواريه
١١٨٣٢ - ابن جريج (خ م) (٢) زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يخبر قال: سمعت عائشة تخبر "أن النبي ﷺ كان مكث عند زينب بنت جحش وشرب عندها عسلًا فتواصيت أنا وحفصة أينا ما دخل عليها النبي ﷺ فلتقل إني أجد منك ريح مغافير (٣)، فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال: بل شربت عسلًا عند زينب ولن أعود، فنزلت ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٤) إلى ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ﴾ (٥) لعائشة وحفصة ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ (٦) لقوله: "بل شربت عسلًا". وقال (خ): قال إبراهيم بن موسى، عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عطاء في هذا الحديث: "ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدًا".
وكذلك قال محمد بن ثور، عن ابن جريج.
وفي حديث ابن أبي مليكة، عن ابن عباس في هذه القصة: "واللَّه لا أشربه" فأخبر أنه حلف عليه، فأشبه أن يكون وجوب الكفارة تعلق باليمين لا بالتحريم.
وقد رواه عروة، عن عائشة فخالف في بعض الألفاظ، ولم يذكر نزول الآية فيه.
علي بن مسهر (خ م) (٧) عن هشام، عن أبيه، عن عائشة "كان رسول اللَّه ﷺ يحب العسل والحلواء، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فغرت، فسألت عن ذلك فقيل لي. أهدت لها امرأة عكة عسل فسقته منها شربة، فقلت: أما واللَّه لأحتالن له فقلت لسودة: إنه سيدنو منك