Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 2948

  1. كتاب الخلع والطلاق

اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة، فإني قد تركتهما عند عائشة فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما فقال ابن عباس: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضله. قال أبو هريرة: الواحدة تبتها والثالثة تحرمها. فقال ابن عباس مثل ذلك: حتى تنكح زوجًا غيره" (١).

حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن بكير، عن معاوية، عن ابن إياس "أنه انطلق إلى ابن الزبير وعاصم بأعرابي طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها. . . " فذكره نحوه وفيه: "فتابعتهما عائشة".

ورويناه في مسألة الطلاق الثلاث عن عمر وعلي وابن مسعود وأنس.

١١٨٣٥ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة وعطاء وطاوس وجابر بن زيد كلهم عن ابن عباس أنه قال: "هي واحدة بائنة -يعني: في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها" فهذا يحتمل أن يكون مراده إذا فرقهن فلا يكون مخالفًا لما قبله.

١١٨٣٦ - الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن ابن عباس "في رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، قال: عقدة كانت بيده أرسلها جميعًا، وإذا كانت تترًى فليس بشيء".

وعن أبي يوسف "فيمن يقول لمن لم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، طلقت بالأولى، ولم تقع عليها الباقيتان".

١١٨٣٧ - ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن قسيط، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث "أنه قال في رجل قال لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق، ثم أنت طالق، ثم أنت طالق، فقال أبو بكر: أتطلق امرأة على ظهر الطريق قد بانت من حين طلقها التطليقة الأولى".

١١٨٣٨ - سليمان بن بلال، عن محمد بن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم قال: قال الحسن (٢): إن رسول اللَّه ﷺ قال: "طلاق التي لم يدخل بها واحدة".

سليمان ضعيف والخبر مرسل، فإن صح يحتمل أن يكون أراد أن طلاقها وطلاق المدخول بها واحد كما قال ابن مسعود.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 2948 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.