Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 2975

  1. كتاب الإيلاء

جماعًا فهي إيلاء. وروينا نحوه عن الشعبي والنخعي.

الإيلاء في الغضب

١١٩٣٨ - داود بن أبي هند، عن سماك بن حرب، عن رجل من بني عجل، عن أبي عطية "أنه توفي أخوه وترك بنيًا رضيعًا فقال لامرأته: أرضعيه. فقالت: إني أخشى أن تغتاله. فحلف لا يقربها حتى تفطمه ففعل حتى فطمته، قال: فذكرت ذلك لعلي فقال علي: إنك إنما أردت الخير وإنما الإيلاء في الغضب".

١١٩٣٩ - وقال معاذ بن معاذ، عن شعبة، عن سماك، عن عطية بن جبير قال: "كانت أمي ترضع صبيًا وقد توفي صبي لنا فحلف أبي أن لا يقربها حتى تفطم الصبي فلما مضت أربعة أشهر قيل له: إنه قد بانت منك. فأتى عليًا فأخبره فقال علي: إن كنت حلفت على تَضِرّةٍ فهي امرأتك وإلا فقد بانت منك".

الشافعي في القديم: ومن قال بهذا فينبغي أن يقول، وكذلك إذا كافت بها علة يضرها الجماع بها أو بدأ اليمين وليست هيئتها الضرار فليست بإيلاء ولهذ القول وجه حسن، وقال غيره: هو مولي وكل يمين منعت الجماع فهي إيلاء وعلى هذا القول نص في الجديد واحتج بأن اللَّه أنزل الإيلاء ولم يذكر فيه غضبًا ولا رضًى.

* * *

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 2975 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.