Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 2977

  1. كتاب الظهار

فانطلقي إلى النبي ﷺ فسليه. فأتت النبي ﷺ فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه فأخبرته فقال: يا خويلة ما أمرنا في أمرك بشيء. فأنزل على النبي ﷺ فقال: يا خويلة، أبشري. قالت: خيرًا. قال: خيرًا. فقرأ عليها ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ﴾ (١) الآيات".

قلت: أبو حمزة اسمه ثابت مجمع على ضعفه.

١١٩٤٢ - عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: "لا يقع في الظهار طلاق - يعني بالظهار".

١١٩٤٣ - بكير، عن مقاتل بن حيان قال: "كان الظهار والإيلاء طلاقًا في الجاهلية فوقت اللَّه في الإيلاء أربعة أشهر وجعل في الظهار الكفارة".

لا ظهار في الأمة

١١٩٤٤ - ابن لهيعة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده قال: "لا ظهار من الأمة".

١١٩٤٥ - وابن لهيعة، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "ليس من الأمة ظهار".

أبو جَزَي نصر بن طريف، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: "من شاء بأهلته أنه ليس للأمة ظهار".

قلت: أبو [جَزي] (٢) تركوه.

لا ظهار قبل نكاح

١١٩٤٦ - ابن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "ليس الظهار والطلاق قبل الملك بشيء".

وروينا في الطلاق عن النبي ﷺ ثم عن علي وابن عباس "لا طلاق قبل نكاح" والظهار في معناه. ويروى خلاف ذلك عن عمر وهو منقطع.

١١٩٤٧ - مالك، عن مسعيد بن عمرو بن سليم الزرقي "أنه سأل القاسم عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها. فقال القاسم: إن رجلًا جعل عليه امرأته كظهر أمه إن تزوجها فأمره عمر أن يتزوجها ولا يقربها حتى يكفر كفارة المظاهر".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 2977 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.