Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 2995

  1. كتاب اللعان

أين يكون اللعان

١١٩٧٢ - ابن جريج (خ م) (١)، أخبرني ابن شهاب في المتلاعنين عن حديثا سهل بن سعد "أن رجلًا من الأنصار قال: يا رسول اللَّه، أرأيت إن وجد رجل مع امرأته رجلًا ما يفعل به؛ قال: فنزلت في شأنه ما ذكر في المتلاعنين. وقال رسول اللَّه ﷺ: قضى اللَّه فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد".

وفي رواية يونس ومالك وفليح، عن ابن شهاب، عن سهل قال: "فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول اللَّه". ويذكر عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب وغيره (٢) "أن رسول اللَّه أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المنبر".

١١٩٧٣ - قعنب بن المحرر، ومحمد بن سعد العوفي قالا: نا الواقدي، نا الضحاك بن عثمان، عن عمران بن أبي أنس، سمعت عبد اللَّه بن جعفر يقول: "حضرت رسول اللَّه ﷺ حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته مرجع رسول اللَّه ﷺ من تبوك فأنكر حملها وقال: هو من ابن السمحاء. فقال النبي ﷺ: هات امرأتك فقد نزل القرآن فيكما. فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل".

١١٩٧٤ - مالك، عن هاشم بن هاشم بن عتبة، عن عبد اللَّه بن نسطاس، عن جابر أن رسول اللَّه قال: "من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار" (٣). رواه أبو ضمرة عن هاشم نحوه. وزاد: "ولو على سواك أخضر".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 2995 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.