أين يكون اللعان
١١٩٧٢ - ابن جريج (خ م) (١)، أخبرني ابن شهاب في المتلاعنين عن حديثا سهل بن سعد "أن رجلًا من الأنصار قال: يا رسول اللَّه، أرأيت إن وجد رجل مع امرأته رجلًا ما يفعل به؛ قال: فنزلت في شأنه ما ذكر في المتلاعنين. وقال رسول اللَّه ﷺ: قضى اللَّه فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد".
وفي رواية يونس ومالك وفليح، عن ابن شهاب، عن سهل قال: "فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول اللَّه". ويذكر عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب وغيره (٢) "أن رسول اللَّه أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المنبر".
١١٩٧٣ - قعنب بن المحرر، ومحمد بن سعد العوفي قالا: نا الواقدي، نا الضحاك بن عثمان، عن عمران بن أبي أنس، سمعت عبد اللَّه بن جعفر يقول: "حضرت رسول اللَّه ﷺ حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته مرجع رسول اللَّه ﷺ من تبوك فأنكر حملها وقال: هو من ابن السمحاء. فقال النبي ﷺ: هات امرأتك فقد نزل القرآن فيكما. فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل".
١١٩٧٤ - مالك، عن هاشم بن هاشم بن عتبة، عن عبد اللَّه بن نسطاس، عن جابر أن رسول اللَّه قال: "من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار" (٣). رواه أبو ضمرة عن هاشم نحوه. وزاد: "ولو على سواك أخضر".