Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 3009

  1. كتاب اللعان

١١٩٩٤ - عباد بن منصور (د) (١)، عن عكرمة، عن ابن عباس في قصة هلال وامرأته وملاعنتهما "فلما كان في الخامسة قيل لها: اتقي اللَّه فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة ثم قالت: واللَّه لا أفضح دومي. فشهدت في الخامسة أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين، ففرق رسول اللَّه بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها".

١١٩٩٥ - ابن وهب، أنا عياض بن عبد اللَّه وغيره، عن ابن شهاب، عن سهل قال: "مضت السنة بعدُ في المتلاعنين يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا" (٢).

الأوزاعي، عن الزهري، عن سهل قال: "فتلاعنا، ففرق رسول اللَّه بينهما وقال: لا يجتمعان أبدًا".

١١٩٩٦ - الأعمش، عن إبراهيم (٣) أن عمر قال في المتلاعنين إذا تلاعنا قال: "يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا".

١١٩٩٧ - الثوري عن أبي هاشم الواسطي، عن جهم بن دينار، عن إبراهيم قال: "إذا كذب نفسه بعد اللعان حد وألزق به الولد ولا يجتمعان أبدًا".

اللعان بعد القذف يكون

١١٩٩٨ - عبدة (م) (٤)، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه: "كنا في المسجد ليلة جمعة فقال رجل: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا [فقتله قتلتموه] (٥)، وإن تكلم جلدتموه! لأذكرن ذلك لرسول اللَّه ﷺ، فذكر له، فأنزلت آيات اللعان، ثم جاء الرجل فقذف امرأته فلاعن النبي ﷺ بينهما وقال: لعلها أن تجيء به أسود جعدًا، فجاءت به أسود جعدًا".

لا لعان ولا حد في التعريض

١١٩٩٩ - مالك (خ) (٦)، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة "أن

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 3009 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.