Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 3017

  1. كتاب العدد

يطلق فتحيض ثلاث حيض فيراجعها قبل أن تغتسل، قال: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة".

حجاج قال: قال ابن جريج: "في ثلاثة قروء" عن عطاء الخراساني (١)، عن ابن عباس قال: "ثلاث حيض".

ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: "الأقراء: الحيض. عن أصحاب محمد ﷺ". فأما قول ابن عمر فإنما أخذه من زيد بن ثابت.

معمر، عن أيوب، عن نافع أن أبن عمر كان يقول مثل قول زيد وعائشة.

قال أبو عبيد: قال الأصمعي وغيره: يقال: قد أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرنا. قال أبو عبيد: فأصل الأقراء إنما هو وقت الشيء إذا حضر. قال الأعشى يمدح غازيًا بغزوه:

مُورّثةٍ مالًا وفي الذكر رفعةً ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا

باب لا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق

١٢٠٢٠ - يحيى بن معين، نا عبد الوهاب، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال: "إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة" قال ابن معين: هذا تفرد به الثقفي.

قال المؤلف: روى معناه يحيى بن أيوب المصري، عن عبيد اللَّه. وقد روينا عن زيد بن ثابت أنه قال: "إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها".

١٢٠٢١ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: "من طلق امرأته وهي حائض أو نفساء فعليها ثلاث حيض سوى الدم الذي هي فيه" (٢).

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 3017 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.