Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 3032

  1. كتاب العدد

عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث". رواه محمد بن عبد اللَّه الرقاشي، ثنا حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر فرفعه "في الحامل المتوفى عنها قال: لا نفقة لها" الحفوظ موقوف.

قلت: والمرفوع رواته ثقات.

١٢٠٧٧ - عبد الوهاب الخفاف، أنا يحيى بن صبيح، عن عمرو بن دينار "أن ابن الزبير كان يعطي لها النفقة حتى بلغه أن ابن عباس قال: لا نفقة لها. فرجع عن قوله -يعني في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها-". ورواه عطاء عن ابن عباس "لا نفقة لها، وجبت المواريث".

مقام المطلقة في بيتها

قال اللَّه في المطلقات: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (١).

١٢٠٧٨ - عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: "طلقني زوجني ثلاثًا فأردت النقلة، فأتيت النبي ﷺ فقال: انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم. فلما تحدث به الشعبي حصبه الأسود وقال: ويحك أوتفتي بمثل هذا؟ قد أتت عمر فقال: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول اللَّه ﷺ وإلا لم نترك كتاب ربنا لقول امرأة، ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ (١) الآية" (٢).

١٢٠٧٩ - مالك، عن نافع "أن ابنة سعيد بن زيد كانت عند عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان فطلقها البتة، فخرجت فأنكر ذلك عليها ابن عمر".

موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر " ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (١) قال: خروجها من بيتها فاحشة مبينة".

١٢٠٨٠ - الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد اللَّه "أن رجلًا جاءه فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثًا وهي تريد أن تخرج. قال: احبسها. قال: لا أستطيع. قال: فقيدها. قال: لا أستطيع، إن لها إخوة غليظة رقابهم. قال: استعد عليهم الأمير".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 3032 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.