Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 3041

  1. كتاب العدد

١٢١٠٣ - فأما حديث محمد بن طلحة بن مصرف، عن الحكم، عن عبد اللَّه بن شداد، عن أسماء بنت عميس قالت: "لما أصيب جعفر أمرني رسول اللَّه ﷺ قال: تسَلَّبي (١) ثلاثًا ثم اصنعي ما شئت". فلم يثبت سماع ابن شداد منها، ومحمد ليس بالقوي، وقد قيل فيه أن أسماء مرسل.

كيف الإحداد

١٢١٠٤ - حديث شعبة (خ م) (٢)، عن حميد، عن زينب، عن أمها "أن امرأة توفي عنها زوجها فاشتكت عينها وخشوا على عينها، فسئل عن ذلك النبي ﷺ فقال: قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها في بيتها إلى الحول فيمر كلب فرمت ببعرة ثم خرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرًا". وفي لفظ: "أتكتحل؟ قال: لا".

١٢١٠٥ - هشام بن حسان (خ) (٣)، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر [أن] (٤) تحد فوق ثلاث إلا على زوج؛ فإنها لا تكتحل ولا تمتشط ولا تطيَّب إلا عند أدنى طهرتها، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب". وزاد الأنصاري (٥)، عن هشام فيه بعد طهرتها: "إذا اغتسلت من محيضها من قسط أو أظفار". وكذا رواه ابن نمير إدريس. ورواه يحيى بن أبي بكير، عن إبراهيم بن طهمان عن هشام فزاد: "ولا تختضب". وقال يعقوب الدورقي، عن يحيى بن أبي بكير فيه مكان "عصب": "إلا ثوبًا مغسولًا".

يزيد بن زريع، نا هشام فذكر نحوه، وفيه: "على هالك فوق ثلاث إلا على زوج، ولا

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 3041 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.