Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 3044

  1. كتاب العدد

الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني

١٢١١١ - ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق قال عمر "في امرأة تزوجت في عدتها قال: النكاح حرام، والصداق حرام. وجعل الصداق في بيت المال وقال: لا يجتمعان ما عاشا".

داود بن أبي هند، عن عامر، عن عبيد بن نضلة -أو فضيلة، شك داود- قال: "رفع إلى عمر امرأة تزوجت في عدتها فقال لها: هل علمت أنك تزوجت في العدة؟ قالت: لا. فقال لزوجها: هل علمت؟ قال: لا. قال لو علمتما لرجمتكما. فجلدهما أسياطًا وأخذ المهر فجعله صدقة في سبيل اللَّه وقال: لا أجيز مهرًا لا أجيز نكاحه، وقال: لا تحل لك أبدًا".

١٢١١٢ - هشيم، نا محمد بن سالم، عن الشعبي (١) "أن عليًا فرق بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال: إذا انقضت عدتها فإن شاءت تزوجته". وكذلك رواه غيره عن الشعبي. قال الشافعي: بهذا نقول.

قال المؤلف: عمر رجع وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان.

١٢١١٣ - أسباط بن محمد، ثنا أشعث، عن الشعبي (١) قال: "أتي عمر بامرأة تزوجت في عدتها فأخذ مهرها فجعله في بيت المال وفرق بينهما وقال: لا يجتمعان. وعاقبهما، فقال علي: ليس هكذا، ولكن هذه الجهالة من الناس ولكن يفرق بينهما ثم تستكمل بقية العدة من الأول، ثم تستقبل عدة أخرى، وجعل لها عليٌّ المهر بما استحل من فرجها. قال: فحمد اللَّه عمر، وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، ردوا الجهالات إلى السنة".

هشيم، نا أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن مسروق "أن عمر رجع عن قوله في الصداق وجعله بما استحل من فرجها" رواه الثوري، عن أشعث وفيه: "جعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 3044 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.