Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 3048

  1. كتاب العدد

على أنها كانت تعتد من الطلاق الآخر عدة مستقبلة، وهذا قول أبي الشعثاء وطاوس وعمرو ابن دينار.

باب من قال المفقود امرأته في عصمته حتى [يتيقن] (١) موته

١٢١٢٤ - أبو عوانة، عن منصور، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد اللَّه الأسَدي، عن علي "أنه قال في امرأة المفقود: أنها لا تتزوج".

وهشيم، عن سيار أبي الحكم (٢)، عن علي "في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته، هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير". سقط منه في رواية الشافعي، ورواه أبو عبيد عن هشيم فقال عن سيار، عن الشعبي (٢) عن علي.

زائدة، نا سماك، عن حنش قال عليٌ: "ليس الذي قال عمر بشيء -يعني في امرأة المفقود- هي امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته أو طلاقها، ولها الصداق من هذا [بما] (٣) استحل من فرجها، ونكاحه باطل". وروينا عن سعيد بن جبير (٢)، عن علي: "هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل". وهو قول النخعي والحكم.

١٢١٢٥ - ابن مهدي، عن منصور بن سعد، عن ابن شبرمة قال: "كتب عمر بن عبد العزيز في امرأة المفقود تلوّم وتصبر".

١٢١٢٦ - سوار بن مصعب -واه- ثنا محمد بن شرحبيل الهمداني، عن المغيرة بن شعبة قال رسول اللَّه: "امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان".

من قال تنتظر أربع سنين ثم تعتد

١٢١٢٧ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أن عمر قال: "أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرًا، ثم تحل". رواه يونس، عن الزهري، عن سعيد فزاد فيه: "وقضى بذلك عثمان بعد عمر" وكذا رواه أبو عبيد، عن محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن ابن شهاب.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 3048 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.