Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 3055

  1. كتاب العدد

حتى تحيض مرة. قال عبد اللَّه: عثمان أكبرنا وأعلمنا". فهذه الرواية تصرح بأن عثمان هو الذي أمرها وظاهر الكتاب في عدة المطلقات يتناول المختلعة وغيرها فهو أولى.

عدة المعتقة تحت عبد إذا اختارت فراقه

١٢١٥٤ - همام، نا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أن عائشة اشترت بريرة فأعتقتها واشترطت الولاء فقضى رسول اللَّه ﷺ أن الولاء لمن أعتق، وخيرها فاختارت نفسها ففرق بينهما وجعل عليها عدة الحرة" (١). رواه هكذا حبان بن هلال عنه، ورواه عفان وعمر بن عاصم، وقالا: فأمرها أن تعتد فقط. ورواه هدبة عن همام وفيه "فأمرها أن تعتد عدة حرة".

محمد بن جامع، ثنا المعتمر، عن حجاج الباهلي، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس. . . فذكر قصة بريرة، وحدث ابن عباس: "أن أبا بكر حدث أن رسول اللَّه ﷺ جعل عليها عدة الحرة".

أبو معشر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن رسول اللَّه ﷺ جعل عدة بريرة عدة المطلقة حين فارقت زوجها". ورواه العقدي عن أبي معشر فقال: أمرها أن تعتد عدة حرة.

* * *

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 3055 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.