قصة المواقع فيها: "أطعم ستين مسكينًا. قال: ما أجد. فأتي رسول اللَّه ﷺ بعرق فيه خمسة عشر صاعًا قال: خذه فتصدق به" (١). هكذا لفظ هقل عنه، ورواه ابن المبارك عن الأوزاعي، فجعل تقدير العرق في رواية عمرو بن شعيب. قال الشافعي: ونفقة الموسر مدان؛ لأن أكثر ما جعل النبي ﷺ في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين.
١٢٢٢٠ - عبد الكريم (خ م) (١)، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة: "أنه كان مع رسول اللَّه ﷺ محرمًا فآذاه القمل فأمره رسول اللَّه أن يحلق وقال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين أو انسك شاة، أي ذلك فعلت أجزأ عنك".
١٢٢٢١ - وعن حجاج بن أرطاة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي: "أنه فرض لامرأة وخادمها اثني عشر درهمًا: لها ثمانية وللخادم أربعة، ودرهمان من الثمانية للقطن والكتان". إسناده ضعيف.
الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته
١٢٢٢٢ - الشافعي، أنا مسلم، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر: "أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا".
١٢٢٢٣ - وأنا سفيان، عن أبي الزناد "سألت ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته. قال: يفرق بينهما قلت: سُنة؟ فقال سعيد: سنة" قال الشافعي: والذي يشبه قول سعيد سنة، أن تكون سنة من رسول اللَّه ﷺ.
حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب "في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما".
١٢٢٢٤ - وحماد، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ بمثله. رواه أحمد بن علي الخزاز، ثنا إسحاق بن إبراهيم الباوردي، ثنا إسحاق ابن منصور، نا حماد فذكرهما.
١٢٢٢٥ - سعيد بن أبي أيوب، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح،