Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 3080

  1. كتاب النفقات

١٢٢٣٣ - شعيب (خ م) (١)، عن الزهري، ثنا عبد اللَّه بن أبي بكر أن عروة أخبره أن عائشة قالت: "جاءتني امرأة معها ابنتان لها تسألني، فلم تجد عندي شيئًا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فشقتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئًا، ثم قامت فخرجت وابنتاها فدخل علي النبي ﷺ فحدثته حديثها فقال النبي ﷺ: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترًا من النار".

١٢٢٣٤ - هشام (خ م) (٢)، عن أبيه، عن زينب، عن أمها أم سلمة قلت: "يا رسول اللَّه، هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ قال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم".

قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (٣)

١٢٢٣٥ - هشيم، أنا أشعث، عن الشعبي وعمن حدثه عن ابن عباس "في قوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (٣) قالا: أن لا يضار".

١٢٢٣٦ - ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ﴾ (٣) قال: يعني المطلقات. ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ (٣) يقول: لا تأبي أن ترضعه ضرارًا فتشق علي أبيه. ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ (٣) يقول: ولا يضار الوالد بولده فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك. ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (٣) يعني: الولي من كان ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ﴾ (٣) غير مسيئين في ظلم أنفسهم ولا إلى صبيهما دون الحولين ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ (٣)، ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ (٣) خيفة الضيعة على الصبي ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٣) يعني: بحساب ما أرضع الصبي".

١٢٢٣٧ - ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب: "أن عمر جبر عصبة صبي أن ينفقوا عليه الرجال دون النساء". رواه ليث بن أبي سليم، عن ابن المسيب: "أن عمر جبر عما على رضاع ابن أخيه".

١٢٢٣٨ - معمر، عن الزهري (٤) "أن عمر أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 3080 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.