Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 3083

  1. كتاب النفقات

مال سوى السدس فلو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله.

١٢٢٤٥ - أبو عبيد، عن هشيم، أنا عبد الرحمن بن يحيى، عن حيان بن أبي جبلة (١)، عن النبي ﷺ: "كل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين".

قلت: لم يصح مع انقطاعه.

١٢٢٤٦ - فيض بن وثيق، ثنا المنذر بن زياد، نا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس قال: "حضرت أبا بكر فقال له رجل: يا خليفة رسول اللَّه، هذا يريد أن يأخذ مالي كله. قال له أبو بكر: إنما لك من ماله ما يكفيك. فقال: يا خليفة رسول اللَّه، أليس قال رسول اللَّه ﷺ: "إنك ومالك لأبيك؟ فقال أبو بكر: ارض بما رضي اللَّه". المنذر ضعيف، ورواه غير فيض عن المنذر.

قلت: وفيض كذبه يحيى بن معين.

من أحق الناس بحسن الصحبة

١٢٢٤٧ - ابن شبرمة (خ م) (٢)، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة: "أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، من أحق مني بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك".

١٢٢٤٨ - بهز بن حكيم. عن أبيه، عن جده، قلت: "يا رسول اللَّه، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك؟ قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب" (٣).

الأبوان إذا افترقا وهما في قرية فالأم أحق بولدها الصغار ما لم تتزوج فإذا بلغ الولد سبع أو ثمان خير بينهما

١٢٢٤٩ - الشافعي، أنا سفيان، عن زياد بن سعد قال: "أظنه عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبيه، عن أبي هريرة: "أن النبي ﷺ خير غلامًا بين أبيه وأمه" (٤).

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 3083 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.