Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 290

  1. كتاب الطهارة

من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه". ورواه إبراهيم بن زياد، عن حفص ولفظه: "لو كان دين الله بالرأي، لكان باطن الخف أحق بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح هكذا بأصابعه".

١٢٥٤ - يحيى بن آدم (د) (١)، ثنا يزيد بن [عبدالعزيز] (٢) عن الأعمش، بهذا قال: "ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظهر خفيه".

١٢٥٥ - إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي: "كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله ﷺ توضأ ومسح على ظهر قدميه على خفيه".

١٢٥٦ - شعيب بن أيوب، ثنا أبو نعيم عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، قال: "رأيت عليًا توضأ ومسح ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظهر القدمين لرأيت أن أسفلهما -أو باطنهما- أحق بذلك" مراده المسح على الخفين بدليل ما تقدم من غير وجه عن أبي إسحاق، وبدليل حديث خالد بن علقمة (٣)، عن عبد خير، عن علي في صفة وضوء نبي الله، وفيه: "غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا". ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير.

قلت: عبد خير لم يخرج له (خ م) وابنه لا يدرى من هو، وشعيب الصريفيني متكلم فيه.

١٢٥٧ - زيد بن الحباب، حدثني خالد بن زيد، حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه أن عمر

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 290 (SanadKitab #146127, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.