تلعن أحدكم إذا أشار بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه".
١٢٣٣٢ - معمر (خ م) (١)، عن همام، نا أبو هريرة وقال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان أنه (ينزغ) (٢) في يده فيقع في حفرة من النار".
١٢٣٣٣ - أبو أسامة (خ م) (٣)، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: "إذا من أحدكم في مسجدنا أو سوقنا بنبل فليمسك على نصالها لا يصيب أحدًا من المسلمين بألم.
١٢٣٣٤ - حماد (خ م) (٤)، عن عمرو بن دينار، عن جابر: "أن رجلًا من في المسجد بأسهم قد بدا نصولها فأمر أن يأخذ بنصونها لا تخدش مسلمًا".
ابن عيينة، قلت لعمرو: سمعت جابرًا يقول: "من رجل بسهام في المسجد، فقال له رسول اللَّه ﷺ: أمسك نصالها. قال: نعم".
التغليظ على من قتل نفسه
١٢٣٣٥ - أيوب (خ م) (٥)، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي ﷺ قال: "من حلف بملة سوى الإسلام كاذبًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله، ولعن المؤمن كقتله".
١٢٣٣٦ - الأعمش (خ م) (٦)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه: "من