Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 3115

  1. كتاب تحريم القتل

حصين بن أبي الحرِّ "أَن أباه مالكًا وعميه قيسًا وعبيدًا ابني الخشخاش أتوا النبي ﷺ فشكوا إليه غارة خيل من بني عمهم على الناس فكتب لهم رسول اللَّه ﷺ: هذا كتاب من محمد رسول اللَّه لمالك وقيس وعبيد بني الخشخاش إنكم آمنون مسلمون على دمائكم وأموالكم لا تؤخذون بجريرة غيركم ولا تجني عليكم إلا أيديكم".

١٢٣٥٨ - شعيب بن أبي حمزة (خ) (١)، عن ابن أبي حسين، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "أبغض الناس إلى اللَّه ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه".

قتل الرجل بالمرأة

قال تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٢) وقال ﵇: "المسلمون تتكافأ دماؤهم".

١٢٣٥٩ - يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: "قال اللَّه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا [كُتِبَ] (٣) عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (٤) الآية، ثم قال: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٢) فلما نزلت هذه أقيدت المرأة من الرجل وفيما تعمّد من الجراح".

١٢٣٦٠ - ابن وهب، أنا مالك (٥)، أن سعيد بن المسيب قال: "الرجل يقتل بالمرأة إذا قتلها. قال اللَّه: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٢) ".

١٢٣٦١ - الطيالسي في مسنده، نا خليفة (٦) الخياط، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال رسول اللَّه: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم". وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو.

١٢٣٦٢ - يحيى بن حمزة (س) (٧)، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا في الكتاب الطويل: "وأن الرجل يقتل بالمرأة".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 3115 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.