Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 3117

  1. كتاب تحريم القتل

قال: ومجاهد والحسن- (١) "أن رسول اللَّه ﷺ قال يوم الفتح: لا يقتل مؤمن بكافر". قال الشافعي: "هذا عام عند أهل المغازي أن رسول اللَّه تكلم به يومئذ وقد روي عن النبي ﷺ من حديث عمرو بن شعيب ومن حديث عمران بن حصين.

١٢٣٦٧ - ابن إسحاق، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "خطب رسول اللَّه ﷺ الناس عام الفتح فقال: أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم، يردّ عليهم أقصاهم، ترد سراياهم على قعَدتهم ولا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم".

هشيم (د) (٣)، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قاله رسول اللَّه ﷺ: "المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، يُردّ مشدّهم على مُضعفهم، ومتسرعهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده".

١٢٣٦٨ - يزيد بن عياض، عن عبد الملك بن عبيد، عن خرينق بنت الحصين عن أخيها عمران بن الحصين قال رسول اللَّه ﷺ يوم الفتح: "ألم تر إلى ما صنع صاحبكم هلال بن أمية لو قتلت مؤمنًا بكافر لقتله فدوه. فوديناه وبنو مدلج معنا فجاءوا بغنم عفر لم أر أحسن منها أموالًا وكانت بنو مدلج حلفاء بني كعب في الجاهلية".

قلت: يزيد متروك.

ورواه أيضًا الواقدي، عن عمر بن عثمان، عن عبد الملك بن عبيد إلا أنه قال: خراش ابن أمية بدل هلال، ولم يذكر الدية وما بعدها.

١٢٣٦٩ - أخبرنا أبو سعيد الصيرفي، نا أبو العباس، نا محمد بن سنان (٤)، نا عبيد اللَّه ابن عبد المجيد، نا ابن موهب -يعني عبيد اللَّه بن عبد الرحمن- سمعت مالكًا -يعني ابن أبي الرجال- عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة قالت: "وجد في قائم سيف رسول اللَّه ﷺ

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 3117 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.