Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 3121

  1. كتاب تحريم القتل

فجاء أخوه فقال: قد عفوت. قال: فلعلهم هددوك وفرقوك وفزعوك. قال: لا ولكن قتله لا يرد علي أخي، وعوضوني فرضيت. قال: أنت أعلم من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا". قال الدارقطني: أبو الجنوب ضعيف، وقال الشافعي في حديث أبي جحيفة عن علي: ما دلكم أن عليًا لا يروي عن النبي ﷺ شيئًا ويقول بخلافه.

لا يقتل حر بعبد

١٢٣٨٣ - حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شمعيب، عن أبيه، عن جده: "أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر يقتلُ العبدَ". ويروي عن عباد بن عوام، عن عمر بن عامر، عن عمرو بن شعيب بهذا.

١٢٣٨٤ - وإسرائيل، عن جابر، عن الشعبي قال (١) علي: "من السنة أن لا يقتل حر بعبد".

قلت: فيه إِرسال، وجابر واه، وحجاج فيه لين.

١٢٣٨٥ - وعن جويبر، عن. الضحاك، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا يقتل حر بعبد". جويبر هالك.

١٢٣٨٦ - جرير، عن منصور، عن الحكم (١) عن علي وعبد اللَّه "في الحر يقتل العبد قالا: القود". منقطع.

وليث، عن الحكم (١) قال على وابن عباس: "إذا قتل الحر عبدًا متعمدًا فهو قود". منقطع.

١٢٣٨٧ - قتادة، عن الحسن قال: "لا يقاد الحر بالعبد".

١٢٣٨٨ - ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن ابن أبي جعفر، عن بكير (١): "أن السنة مضت بأن لا يقتل الحر المسلم بالعبد وإن قتله عمدًا وعليه العقل".

١٢٣٨٩ - ابن أبي ذئب ومالك، عن ابن شهاب: "لا قود بين الحر والعبد في شيء إلا أن العبد إذا قتل الحر عمدًا قتل به". وبه قال مالك، وعن عطاء مثله.

فيمن قتل عبده أو مثل به

١٢٣٩٠ - هشام, عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي ﷺ قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه، ومن خصاه خصيناه" (٢).

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 3121 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.