Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 3124

  1. كتاب تحريم القتل

١٢٣٩٩ - أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن وابن المسيب: "في العبد يقتل خطأ قالا: ثمنه ما بلغ". ورويناه أيضًا عن القاسم وسالم.

١٢٤٠٠ - محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عبد الكريم (١) عن علي وعبد اللَّه وشريح قالوا: "ثمنه وإن خلف دية الحر".

١٢٤٠١ - الأوزاعي، حدثني عمرو بن سعيد، عن يزيد الرقاشي, حدثني أنس قال رسول اللَّه ﷺ: "لأن أجلس مع قوم يذكرون اللَّه بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس أحب إليَّ مما طلعت عليه الشمس، ولأن أجلس مع قوم يذكرون اللَّه بعد العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إليَّ من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفًا".

قلت: يزيد واه.

العبد يقتل الحر

١٢٤٠٢ - جعفر بن محمد، عن أبيه (١)، عن علي: "إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا استحيوه". قال المؤلف: إنه شاءوا استحياء وإن أرادوا الدية بيع في دية المقتول.

العبد يقتل العبد

١٢٤٠٣ - ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز (١) أن عمر ابن الخطاب [قاله] (٢): "يقاد الملوك من الملوك في كل عمدٍ يبلغ نفسه فما دون ذلك".

الرجل يقتل ولده

١٢٤٠٤ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب (١): "أن رجلًا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنُزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر فذكر ذلك له، فمّال عمر: اعدد لي على قُديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخ المقتول؟ قال: ها أنا ذا. قال: خذها فإن رسول اللَّه ﷺ قال: ليس لقاتل شيء". قال الشافعي عقيبه: وحفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول. قال المؤلف: الحديث منقطع.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 3124 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.