Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 3129

  1. كتاب تحريم القتل

أبواب قتل العمد وشبه العمد

عمد القتل المحدد

١٢٤١٨ - شعبة وسفيان، عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير قال رسول اللَّه ﷺ: "كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش" (١).

يونس بن بكير، ثنا قيس، عن أبي حصين، عن إبراهيم ابن بنت النعمان بن بشير، عن النعمان أن رسول اللَّه ﷺ قال: "كل شيء سوى الحديدة خطأ ولكل خطأ أرش". قيس والجعفي لا يحتج بهما.

قلت: وصاحبا النعمان لا يعرفان.

عمد القتل بالمثقل الذي لا يعيش معه غالبًا

١٢٤١٩ - شعبة (خ) (٢)، عن هشام بن زيد، عن أَنس: "أن جارية خرجت عليها أوضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها بحجر وأخذ ما عليها فأتي بها إلى رسول اللَّه ﷺ وبها رمق فقال لها: من قتلك؟ فلان؟ قالت برأسها: لا. فقالوا: اليهودي؟ قالت: برأسها: نعم. فأخذه رسول اللَّه فرضخ رأسه بين حجرين".

همام (خ م) (٣)، عن قتادة، عن أنس: "أن جارية وجدوا رأسها بين حجرين فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها، فأخذ فجيء به فاعترف فأمر النبي ﷺ فرض رأسه بالحجارة" وفي لفظ: "بين حجرين".

١٢٤٢٠ - أخبرنا عبد العزيز بن محمد العطار ببغداد (د س ق) (٤)، نا أحمد بن

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 3129 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.