العمد؟ فاحتج المزني بهذا الحديث يعني فقال له مناظره أتحتج بابن جدعان؟ فسكت المزني. فقلت: قد روى الخبر غيره أيوب السختياني وخالد الحذاء، قال: فمن عقبة بن أوس؟ قلت: بصري قد رواه عنه ابن سيرين مع جلالته، فقال للمزني: أنت مناظر أو هذا؟ فقال: إذا جاء الحديث فهو يناظر لأنه أعلم بالحديث مني ثم أتكلم أنا.
١٢٤٢٩ - شعبة، عن أيوب، عن القاسم بن ربيعة (١)، عن عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: "قتل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا فيه مائة من الإبل أربعون في بطونها أولادها" (٢). رواه أبو عمر الحوضي هكذا عنه.
الشافعي، أنا الثقفي، عن خالد الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن رجل له صحبة أن النبي ﷺ قال يوم فتح مكة: "ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد. . . " فذكره. وكذا رواه جماعة عن خالد.
وجوده حماد فقال: ثنا سليمان (د) (٣): ومسدد قالا: نا حماد، عن خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد اللَّه بن عمرو: "أن رسول اللَّه خطب يوم الفتح. . . " الحديث ولفظه: "ألا إن دية قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها". وكذلك رواه وهيب عن خالد. وروى عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ في قتل العمد وشبه العمد وفي قتل الخطأ ما يرد في الديات.
١٢٤٣٠ - الشافعي، أنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس (١)، عن النبي ﷺ أنه قال: "من قتل في عِمِّيَّةٍ في رِمِّيَّا تكون بينهم بحجارة أو جلد بالسوط فعليه لعنة اللَّه وغضبه ولا يقبل منه صرف ولا عدل". ووصله سعدويه، ثنا سليمان بن كثير، نا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال رسول اللَّه ﷺ: "من قتل في عِميّا أو رِميَّا يكون بينهم بحجر أو عصا فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمدًا فقود يديه، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة اللَّه. . . " (٤). الحديث. فقوله: "فعقله عقل خطأ" يريد به -واللَّه أعلم- شبه الخطأ وهو