Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 3148

  1. كتاب تحريم القتل

القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا".

١٢٤٧٨ - سفيان (د) (١)، عن الزهري، عن سعيد قال: "كان عمر يقول: الدية للعاقلة، لا ترث المرأة من دية زوجها حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إليَّ رسول اللَّه ﷺ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر".

ورواه عبد الرزاق (د) (١)، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، وقال فيه: "كان النبي ﷺ استعمله على الإعراب".

١٢٤٧٩ - وعن عمرو بن شعيب (د) (٢)، عن أبيه، عن جده قال رسول اللَّه ﷺ: "العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم وما فضل فللعصبة، وقضى أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها". قال (د): وجدت في كتابى عن شيبان، نا محمد بن راشد، نا سليمان بن موسى، عن عمرو بهذا.

١٢٤٨٠ - يزيد بن هارون، أنا حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد قال: "عقل الحر ميراث بين ورثته. قضى بذلك رسول اللَّه ﷺ، وعقل الحرة ميراث بين ورثتها من كانوا".

وعن عمرو بن هرم قال: "سئل جابر بن زيد عن الأخ من الأم هل يرث من الدية إذا لم يكن من أبيه؟ قال: نعم. قد ورثه عمر وعلي وشريح، وكان عمر يقول: إنما ديته بمنزلة ميراثه".

قلت: مرسل، وعمرو لين، وحبيب تكلم فيه.

١٢٤٨١ - الثوري، عن عمرو بن دينار، عن رجل، عن علي قال: "لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية شيئًا".

١٢٤٨٢ - علي بن عاصم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي (٣)، عن علي قال: "الدية تقسم على فرائض اللَّه فيرث منها كل وارث".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 3148 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.