Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 3154

  1. كتاب تحريم القتل

وما دون النفس".

١٢٥٠٣ - حماد بن سلمة (م) (١)، نا ثابت، عن أنس: "أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانًا، فاختصموا إلى رسول اللَّه ﷺ، فقال رسول اللَّه: القصاص القصاص. فقالت أم الربيع: يا رسول اللَّه أتقتص من فلانة، واللَّه لا يقتص منها أبدًا. فقال النبي ﷺ: سبحان اللَّه! القصاص كتاب اللَّه. قالت: واللَّه لا يقتص منها أبدًا. فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول اللَّه: إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبره".

حميد (خ) (١)، عن أنس نحوه بلفظ آخر قال: "لطمت الربيع بنت النضر جارية فكسرت ثنيتها فطلبوا إليهم العفو، فأبوا وعرضوا الأرش عليهم فأبوا، فأتوا النبي ﷺ فأمر بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال: كتاب اللَّه القصاص. فرضوا القوم فعفوا، فقال النبي ﷺ: إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبره".

ما لا قصاص فيه

١٢٥٠٤ - أبو معاوية، نا حجاج، عن عطاء (٢) أن عمر قال: "لا أقيد من العظام".

هشيم، ثنا حجاج، ثنا عطاء: "أن رجلًا كسر فخذ رجل فخاصمه إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، أقدني، قال: ليس لك القود إنما لك العقل. قال الرجل: فأسمعني كالأرقم إن يَقتُل يَنقَم وإن يُترك يُلقَم. قال: فأنت كالأرقم".

١٢٥٠٥ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة قالوا: "القود بين الناس من كل كسر أو جرح إلا أنه لا قود في مأمومة ولا جائفة ولا مَتلف كائنًا ما كان. وكانوا يقولون: الفخذ من التالف".

١٢٥٠٦ - يونس بن بكر، عن طلحة بن يحيى، عن أبيه وعمه عيسى أو أحدهما، عن طلحة أن النبي ﷺ قال: "ليس في المأمومة قود".

١٢٥٠٧ - رشدين بن سعد (٢)، عن معاذ بن محمد، عن ابن صهبان، عن العباس قال رسول اللَّه ﷺ: "لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المُنَقِّلة (٣) " (٤).

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 3154 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.