Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 3161

  1. كتاب الديات

تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام وفي البلد الحرام وقتل ذي الرحم

١٢٥٣٤ - شعبة، نا ابن أبي نجيح، سمعت أبي (١): "أن امرأة مولاة للعبلات وطئها رجل فقتلها وهو في الحرم فجعل لها عثمان دية وثلثًا".

ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه: "أن رجلًا وطىء امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها فقضى فيها عثمان بدية وثلث".

١٢٥٣٥ - معمر، عن ليث، عن مجاهد (١): "أن عمر قضى فيمن قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو هو محرم بالدية وثلث الدية".

١٢٥٣٦ - وروينا عن نافع بن جبير، عن ابن عباس أنه قال: "تزاد دية المقتول في أشهر الحرام أربعة آلاف، وفي دية المقتول في الحرم".

١٢٥٣٧ - وعن إسحاق بن يحيى، عن عبادة بن الصامت "في قضاء رسول اللَّه ﷺ في الدية ثمانية من الإبل. . . " فذكرها وذكر تقويم عمر الدية باثني عشر ألف درهم قال: "وتزاد ثلث الدية في الشهر الحرام". وذلك سرد في باب إعواز الإبل.

١٢٥٣٨ - قتادة، عن ابن المسيب "في الذي يقتل في الحرم قال: ديته وثلث ديته".

١٢٥٣٩ - روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار، عن عطاء: "في قتيل الحرم والمحرم دية وثلث".

١٢٥٤٠ - يونس، عن ابن شهاب، حدثنىِ مسلمة بن يزيد -أحد بني سعد بن بكر بن قيس- أنه أخبره أبو شريح الخزاعي: "أن أصحاب رسول اللَّه ﷺ قتلوا رجلًا من هذيل كانوا يطلبونه بذحل الجاهلية في الحرم يؤم رسول اللَّه ﷺ ليبايعه على الإسلام، فقتلوه، فلما بلغ رسول اللَّه ﷺ قتلُه (١) غضب أشد غضب، فسعت بنو بكر إلى أبي بكر وعمر وأصحاب رسول اللَّه يستشفعون بهم إلى رسول اللَّه، فلما كان العشي قام رسول اللَّه ﷺ إلى الناس فأثنى على اللَّه بما هو أهله ثم قال: أما بعد، فإن اللَّه ﷿ حرم مكة ولم يحرمها الناس، وإنما أحلها لي ساعة من نهار، ثم هي حرام كما حرمها اللَّه أول مرة، وإن أعتى الناس على اللَّه ثلاث: رجل قتل فيها، ورجل قتل غير قاتله، ورجل طلب

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 3161 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.