Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 3182

  1. كتاب الديات

دية اليد والرجل والأصبع

١٢٦٤٠ - مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن أبيه (١): "أن في الكتاب الذي كتبه رسول اللَّه ﷺ لعمرو بن حزم: وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل" (٢).

١٢٦٤١ - محمد بن راشد، نا لسليمان بن موسى، عن عمرو، عن أبيه, عن جده: "قضى النبي ﷺ في اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل" (٢).

همام، ثنا حسين المعلم، عن عمرو، عن أبيه، عن جده "أن النبي قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة: في الأصابع عشر عشر" (٣).

الأصابع كلها سواء

١٢٦٤٢ - شعبة (خ) (٤) عن قتادة، عن عكرمه، عن ابن عباس قال رسول اللَّه: "هذه وهذه سواء - يعني الخنصر والإبهام".

١٢٦٤٣ - ابن علية، نا غالب التمار (١)، عن مسروق بن أوس، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ أنه قال: "في الأصابع عشر وعشر". رواه ابن المديني عنه فقال: كان هذا عندنا متصلا حتى ثنا محمد بن بشر العبدي فذكر حديث العبدي، عن سعيد، ثنا غالب التمار، عن حميد ابن هلال، عن مسروق بن أوس، عن أبي موسى الأشعري، عن رسول اللَّه ﷺ: "أنه قضى في الأصابع بعشر عشر من الإبل". وكذا رواه غندر وعبدة، عن سعيد.

الطيالسي، ثنا شعبة، عن غالب التمار، ثنا أوس بن مسروق -أو مسروق بن أوس- عن أبي موسى قال رسول اللَّه: "الأصابع سواء". ورواه إبراهيم بن طهمان، عن حنظلة بن أبي صفية، عن غالب بن ميمون، عن مسروق بن أوس.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 3182 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.