Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 3191

  1. كتاب الديات

قلت: ومن ثابت الحداد؟ !

١٢٦٩٩ - ابن عيينة، عن صدقة بن يسار: "أرسلنا إلى سعيد بن المسحب نسأله عن دية المعاهد فقال: قضى فيه عثمان بأربعة آلاف. قال: فقلنا: فمن قبله؟ قال: فحصبنا". وروي عن عثمان بخلاف وهو بإسنادين أحدهما غير محفوظ والآخر منقطع ذكر فى باب لا يقتل مؤمن بكافر.

١٢٧٠٠ - الثوري، عن أبي المقدام، عن سعيد بن المسيب: "أن عمر قضى في دية المجوسي بثمانمائة درهم".

جرير بن حازم، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عمر بذلك قال: "والمجوسية أربعمائة درهم".

١٢٧٠١ - ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب (١): "أن عليًا وابن مسعود كانا يقولان في ديه المجوسي ثمانمائة درهم" رواه ابن وهب عنه.

١٢٧٠٢ - أخبرنا الماليني، أنا ابن عدي، ثنا عيسى بن أحمد الصدفي، نا علان بن المغيرة، نا أبو صالح، نا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة قال رسول اللَّه ﷺ: "دية المجوسي ثمانمائة درهم".

قلت: إسناده ضعيف.

١٢٧٠٣ - ابن وهب، أنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه ﷺ قال: "عقل الكافر نصف عقل المؤمن" (٢).

محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو، عن أبيه، عن جده أن النبي قال: "إن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى" (٣).

ثنا يحيى بن حكيم (د) (٤)، نا عبد الرحمن بن عثمان، نا حسين المعلم، عن عمرو، عن أبيه، عن جده قال: "كانت قسمة الدية على عهد رسول اللَّه ﷺ ثمانمائة دينار ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فذكر خطبته في

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 3191 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.