Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 300

  1. كتاب الطهارة

١٢٩٩ - وحدثني الأويسي، عن الدراوردي، عن محمد. موقوف وهو أشبه (١). ثم قال: وقال ابن حنبل وعلي: لا يصح في هذا الباب شيء. وقال (د) (٢): سمعت أحمد وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يجزئه الوضوء. أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة فى هذا، يعني إسحاق مولى زائدة. قال: وحديث مصعب ضعيف فيه خصال، ليس عليه العمل.

وقال (ت) (٣): سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: إن أحمد وعليًا قالا: لا يصح في هذا شيء. قال محمد: وحديث عائشة في ذلك ليس بذاك. وقال الشافعي: إنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت؛ أن في إسناده رجلًا لم أقع (من) (٤) معرفة ثبت حديثه إلى يومي على ما يقنعني، فإن وجدت من يقنعني أوجبته وأوجبت الوضوء من مس الميت مفضًى إليه، فإنهما في حديث واحد.

قلت: صحح هذا الحديث ابن حزم وقال به.

محمد بن يحيى الذهلي قال: لا أعلم فيمن غسل ميتًا فليغتسل حديثًا ثابتًا، ولو ثبت لزمنا استعماله.

١٣٠٠ - يحيى بن بكير، نا ابن لهيعة، عن حنين بن أبي حكيم، عن صفوان بن سليم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: "من غسل ميتًا فليغتسل". وفي رواية إلى ابن بكير: "ومن حمله الوضوء".

ابن لهيعة وحنين لا يحتج بهما، والمحفوظ كما قال (خ): موقوف.

١٣٠١ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنه قال: "من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمل ميتًا فليتوضأ، ومن مشى معها فلا يجلس حتى يقضي دفنها".

١٣٠٢ - عمرو بن أبي سلمة التنيسي، ثنا زهير، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة: قال رسول الله ﷺ: "من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 300 (SanadKitab #146127, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.