Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 307

  1. كتاب الحيض

باب لا تمس المصحف ولا تقرؤه

١٣٣٢ - الحكم بن موسى، نا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهرىِ، عن أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن ... " الحديث وفيه: "ولا تمس القرآن إلا طاهرًا" أرسله غيره. ويذكر عن ابن عمر أنه كره للحائض مس المصحف.

١٣٣٣ - إسماعيل بن عياش (ت) (١)، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن". ليس هذا بالقوي.

الأوزاعي قال: "سئل الزهري عن الجنب والنفساء والحائض فقال: لم يرخص لهم أن يقرءوا من القرآن شيئًا". ورويناه عن أبي العالية وعطاء، وإبراهيم وسعيد بن جبير في الحائض: لا تقرأ القرآن.

ولا توطأ حتى تغتسل

قال الله -تعالى-: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (٢).

١٣٣٤ - عبد الله بن صالح، نا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس "في قوله: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (٢) قال: اعتزلوا نكاح فروجهن. ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٢) يقول: إذا طهرن من الدم وتطهرن بالماء ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (٢) يقول: في الفرج، لا تعدوا إلى غيره، فمن فعل شيئًا من ذلك فقد اعتدى".

١٣٣٥ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] (٢): حتى ينقطع الدم ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ (٢) يقول: فإذا اغتسلن.

١٣٣٦ - هشيم، عن يونس، عن الحسن "في الحائض قال: لا يأتيها حتى تغتسل".

١٣٣٧ - الوليد بن مسلم، أنا سالم أنه سمع الحسن يقول: "لا بأس أن يغشى الرجل

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 307 (SanadKitab #146127, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.