Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 3314

  1. كتاب قتال أهل البغي

١٣٠٥٧ - ابن أبي عروبة (د س) (١)، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: "دخلت أنا والأشتر على علي يوم الجمل فقلت: هل عند إليك رسول اللَّه ﷺ عهدًا دون العامة؟ فقال: لا إلا ما في كتابي هذا. قال: وكتاب في قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده".

١٣٠٥٨ - شعبة، عن الأعمش، سمعت إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قال: "إن كانت المرأة لتجير على المسلمين" (٢).

١٣٠٥٩ - عمر بن حفص -مكي من بني عبد الدار- ثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال رسول اللَّه ﷺ: "العبد لا يعطى من الغنيمة شيئًا ويعطى من خرثي المتاع وأمانه جائز". عمر واهٍ.

١٣٠٦٠ - عبد الرحيم بن سليمان، عن عاصم الأحول، عن فضيل بن زيد -وكان غزا على عهد عمر سبع غزوات- قال: "تخلف عبد من عبيد المسلمين فكتب لهم أمانًا في صحيفة فرماه إليهم، قاله: فكتبنا إلى عمر، فكتب عمر: إن عبدًا من عبيد المسلمين ذمته ذمتهم، فأجاز عمر أمانه".

* * *

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 3314 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.