ورواه ابن مهدي (م) (١) عن سفيان، عن الأعمش بنحوه، قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود، عن عائشة بمثله.
١٣٠٦٣ - ابن عيينة (خ) (٢) عن أيوب، عن عكرمة قال: "لما بلغ ابن عباس أن عليًا حرق المرتدين أو الزنادقة قال: لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم لقول رسول اللَّه: من بدل دينه فاقتلوه. ولم أحرقهم لقول رسول اللَّه ﷺ: لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب اللَّه".
١٣٠٦٤ - مالك وغيره، عن زيد بن أسلم (٣) أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من غير دينه فاضربوا عنقه".
١٣٠٦٥ - يحيى القطان (د خ م) (٤) نا قرة، نا حميد بن هلال، نا أبو بردة قال: قال أبو موسى: "أقبلت إلى النبي ﷺ ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي ورسول اللَّه ﷺ يستاك فكلاهما سأل العمل والنبي ﷺ ساكت فقال: ما تقول يا أبا موسى؟ قلت. والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت قال: لن أستعمل -أو لا أستعمل- على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى -أو يا عبد اللَّه بن قيس- فبعثه على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل، قال: فلما قدم عليه معاذ قال: انزل. وألقى له وسادة، وإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديًا فأسلم ثم راجع دينه (دينه) (٥) السوء، قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء اللَّه ورسوله ﷺ ثلاث مرار- وأمر به فقتل، ثم تذاكرا قيام الليل. . . " الحديث.