Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3341

  1. كتاب الحدود

ما يستدل به على أن جلد مائة منسوخ عن الثيبين بالرجم الثابت

قال الشافعي: لأن قوله ﵇: "خذوا عني قد جعل اللَّه لهن سبيلًا" أول ما أنزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين، فلما رجم ماعزًا ولم يجلده وأمر أنيسًا أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، دل على نسخ الجلد عن الحرين الثيبين وثبت الرجم عليهما (١).

١٣١٣٨ - شعبة (م) (٢) عن سماك، عن جابر بن سمرة "أن رسول اللَّه ﷺ أتي بماعز بن مالك رجل أشعر قصير ذي عضلات فأقر له بالزنا، فأعرض عنه، فأتاه من وجهه الآخر فأعرض عنه، قال: لا أدري -مرتين أو ثلاثًا- فأمر به فرجم وقال: كلما نفرنا غازين خلف أحدهم ينبّ نبيب التيس يَمِنح إحداهن الكُثبة، إن اللَّه لا يمكنني من أحد منهم إلا جعلته نكالًا عنهن. أو نكلته عنهن - فذكرته لسعيد بن جبير فقال: رده أربع مرات".

حماد بن سلمة (د) (٣)، أنا سماك، عن جابر "أن النبي ﷺ رجم ماعزًا" ولم يذكر جلدًا".

١٣١٣٩ - مالك (خ م) (٤) عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن أبي هريرة وزيد

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3341 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.