Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3348

  1. كتاب الحدود

١٣٢٥٩ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: "من تزوج ممن لم يكن أحصن قبل ذلك فزنى قبل أن يدخل بامرأته فلا رجم عليه والمرأة كذلك، فإن دخل بامرأة ساعة أو أكثر فزنا فعليه الرجم والمرأة مثل ذلك، واللإماء أمهات الأولاد لا يوجبن الرجم".

من جلد مائة ثم علم بإحصانه

١٣٢٦٠ - ابن وهب، نا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر "أن النبي ﷺ جلد رجلًا في الزنا مائة فأخبر أنه كان أحصن فأمر به فرجم".

أبو عاصم (د) (١) عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر "أن رجلًا زنى فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم".

المرجوم يغسل ويصلى عليه

١٣٢٦١ - هشام (م) (٢) عن يحيى أن أبا قلابة حدثه، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين "أن امرأة من جهينة أتت النبي ﷺ وهي حبلى من الزنا فأمر رسول اللَّه وليها أن يحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها. ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها فقال له عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت شيئًا أفضل من أن جادت بنفسها للَّه". وفي لفظ (م) "بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم".

١٣٢٦٢ - خلاد بن يحيى نا بشير بن المهاجر (م) (٣) نا عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، في

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3348 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.