Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 315

  1. كتاب الحيض

وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار".

١٣٧٣ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا ابن أبي عروبة، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس "أن النبي ﷺ أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. وفسر ذلك مقسم فقال: إن غشيها في الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاعه فنصف دينار".

١٣٧٤ - روح بن عبادة، ثنا ابن أبي عروبة، عن عبد الكريم أبي أمية، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحوه. وفسره مقسم.

١٣٧٥ - عبيد الله بن موسى، ثنا أبو جعفر الرازي، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ "في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: إن كان الدم عبيطًا فليتصدق بدينار، وإن كان في الصفرة فنصف دينار".

١٣٧٦ - مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام الدستوائي، ثنا عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس "في الذي يأتي امرأته وهي حائض ... " الحديث. موقوف وهذا أشبه، وعبد الكريم غير محتج به.

١٣٧٧ - علي بن الحكم البناني (د) (١)، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس قال: "إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار".

١٣٧٨ - أبو بكر بن عياش، عن ابن عطاء، عن مقسم، عن ابن عباس: قال رسول الله ﷺ في الذي يقع على امرأته وهي حائض، قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار". يعقوب بن عطاء: ضعيف.

١٣٧٩ - يزيد بن زريع، ، ثنا عطاء العطار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ "في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار" (٣). عطاء: هو

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 315 (SanadKitab #146127, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.