Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3365

  1. كتاب الحدود

الشهود في الزنا

قال تعالى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً﴾ (١) وقال: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ (٢).

١٣٣٠٩ - اسحاق بن الطباع (م) (٣) والشافعي، عن مالك، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة "أن سعد بن عبادة قال: يا رسول اللَّه [إن] (٤) وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم".

١٣٣١٠ - مالك، عن يحيى، عن ابن المسيب "أن رجلًا بالشام وجد مع امرأته رجلًا فقتله أو قتلها فكتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري بأن يسأل له عن ذلك عليًا، فسأله فقال عليًا: إن هذا الشيء ما هو بأرض العراق، عزمت عليك لتخبرني. فأخبره فقال: أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليُعْطِ برُمّته".

وقف الشهود حتى يُثبتوا الزنا

١٣٣١١ - مجالد (د) (٥) عن عامر، عن جابر قال: "جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال: -يعني النبي ﷺ: ائتوني بأعلم رجلين منكم. فأتوه بابني صوريا فنشدهما: كيف تجدان أمر هذين؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما. قال: فما يمنعكم أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا رسول اللَّه بالشهود فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر النبي ﷺ برجمهما".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3365 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.