Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3380

  1. كتاب الحدود

مسعود: "أن رجلًا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له فأنزلت: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ. . .﴾ (١) الآية قال: يا رسول اللَّه، ألي هذه؟ قال: لمن عمل بها من أمتى".

أبو الأحوص (م) (٢) عن سماك، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد اللَّه "قال رجل: يا رسول اللَّه، إني عالجت امرأة وأصبت منها ما دون أن أمسها. فأنا هذا فاقض فىّ بما شئت. فقال له عمر: لقد سترك اللَّه، لو سترت نفسك. قال: ولم يرد عليه النبي ﷺ شيئًا، فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي ﷺ رجلا دعاه فتلا عليه هذه الآية: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ (١) فقال رجل من القوم: يا نبي اللَّه، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة".

حد الرقيق

قال تعالى في المملوكات: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (٣).

قال الشافعي: النصف لا يكون إلا في الجلد، فأما الرجم الذي هو قتل، فلا نصف له، وقال ﷺ: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولم يقل يرجمها".

١٣٣٥٩ - الليث (خ م) (٤) عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحدّ ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليَبعها ولو بحبَل من شعَرَ". تابعه ابن إسحاق، عن سعيد، عن أبيه.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3380 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.