Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3394

  1. كتاب الحدود

سفيان (م) (١) نا الزهري، أخبرني سعيد، عن أبي هريرة قال: "جاء أعرابي من بني فزارة فقال: يا رسول اللَّه، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال: هل لك من إبل؟ فقال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. فقال رسول اللَّه ﷺ: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورق. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: لعله عرق نزعها. قال: ولعل عرقًا نزعه". وله طرق في اللعان.

١٣٤٠٥ - ابن عيينة (خ) (٢) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه ﷺ: "ألا تعجبون كيف يصرف اللَّه عني لعن قريش وشتمهم، يشتمون مذممًا ويلعنونه وأنا محمد ﷺ".

١٣٤٠٦ - ابن عيينة، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن (٣) قال ابن مسعود: "لا جلد إلا في اثنتين: أن يقذف محصنة أو ينفي رجلا من أبيه".

قلت: هو منقطع.

١٣٤٠٧ - يحيى بن سعيد، عن القاسم، قال: "ما كنا نرى الجلد إلا في القذف البيِّن والنفي البيِّن"

من حُدّ في التعريض

١٣٤٠٨ - ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه "أن عمر كان يضرب في التعريض الحد".

مالك، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة "أن [رجلين] (٤) استبَّا في زمن عمر فقال أحدهما للآخر: ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر فقال قائل: مدح أبويه. وقال آخرون: كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا، نرى أن تجلده الحد. فجلده ثمانين".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3394 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.