Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 319

  1. كتاب الحيض

المستحاضة إذا كانت تميز

١٣٩٣ - هشام (خ م) (١)، عن أبيه، عن عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" هكذا رواه في إقبال الحيض وإدباره. حماد بن زيد وابن عيينة وزهير والدراوردي وأبو معاوية ووكيع وجرير وجعفر بن عون وابن نمير وخلق إلا أن حمادًا زاد فيه: "الوضوء". وابن عيينة زاد فيه: "الاغتسال" بالشك.

١٣٩٤ - مالك (خ) (٢)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: "قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: إنما ذلك عرق وليس بالحيض، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي".

وخالفهم أبو أسامة (خ) (٣) عن هشام في متنه فقال: "لا، إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم أغتسلي وصلي" هكذا رواه (خ) عن أحمد بن أبي رجاء عنه.

١٣٩٥ - وقال هارون بن عبد الله وابن كرامة: ثنا أبو أسامة وغيره، عن هشام فقال لها: "إنما ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي" أو كما قال. وقد روي الحديث عن أبي أسامة بلفظ الجماعة في إقبال الحيض وإدباره. خرجه الدارقطني (٤) عن المحاملي عن ابن كرامة عنه، وقال فيه: "فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي" وقد قال هذا اللفظ ابن عيينة أيضًا بالشك.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 319 (SanadKitab #146127, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.