Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3403

  1. كتاب السرقة

غلامًا لعمه واسع بن حبان سرق وديًا من أرض جار له فغرسه في أرضه فرفع إلى مروان فأمر بقطعه فأتى مولاه رافع بن خديج فذكر ذلك له فقال: لا قطع عليه. فقال له: تعال معي إلى مروان. فجاء به فحدثه أن رسول اللَّه ﷺ قال: لا قطع في ثمر ولا كَثر. فجلده مروان جلدات وخلاه".

١٣٤٣٦ - أبو شهاب، عن يحيى بن سعيد، عن محمد، (١) عن رافع بن خديج قال رسول اللَّه: "لا قطع في ثمر ولا كثر". قال: والثمر ما كان في رءوس النخل والشجر، والكثر الودي والجمار.

١٣٤٣٧ - الشافعي، أنا ابن عيينة، عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج أن النبي ﷺ قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر". قال الشافعي: وبه نقول: لا قطع في ثمر معلق لأنه غير محروز ولا جمار لأنه غير محروز.

١٣٤٣٨ - وأنا مالك، عن ابن أبي حسين، عن عمرو بن شعيب (١)، عن النبي ﷺ أنه قال: "لا قطع في ثمر معلق فإذا آواه الجرين ففيه القطع".

سعيد في سننه، نا أبو عوانة، عن عبيد اللَّه بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "سئل رسول اللَّه ﷺ: في كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع في ثمر معلق فإذا أواه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا أواه المراح قطعت في ثمن المجن".

١٣٤٣٩ - أبو معاوية، ثنا رجل من ثقيف، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (١) قال عثمان "لا قطع في طير".

١٣٤٤٠ - فرج بن فضالة، عن لقمان بن عامر (١)، عن أبي الدرداء قال: "ليس على سارق الحمام قطع". قال المؤلف: يعني المرسلة من غير حرز.

الحدود على البالغ العاقل

١٣٤٤١ - عبيد اللَّه (خ م) (٢) نافع، عن ابن عمر قال: "عرضت على رسول اللَّه ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فقبلنى". قال نافع: فحدثت بهذا عمر بن عبد العزيز فقال: إن هذا لحدٌ بين الصغير والكبير وقد مر إنبات العانة في كتاب الحجر.

١٣٤٤٢ - مسعر، عن القاسم (١) قال: "أتي عبد اللَّه بجارية قد سرقت لم تحض فلم

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3403 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.