Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3414

  1. كتاب السرقة

قال: أقطع رجله على أي شيء يمشي إني لأستحيي اللَّه. ثم ضربه وخلّده السجن". أما القتل في الخامسة فقد قال فيه الشافعي: منسوخ. واستدل عليه بما في أبواب حد الشارب.

تعليق اليد في عنق السارق

١٣٤٨٧ - حجاج بن أرطاة (عو) (١) عن مكحول، عن ابن محيريز "قلت لفضالة بن عبيد -وكان ممن بايع تحت الشجرة-: أرأيت تعليق يد السارق في العنق أمن السنة؟ قال: نعم رأيت النبي ﷺ قطع سارقًا ثم أمر بيده فعلقت في عنقه".

فلت: قال النسائي عقيبه: وحجاج ضعيف (٢).

قلت: حسنه الترمذي.

١٣٤٨٨ - شعبة، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه أن عليًا "قطع سارقًا فمروا به ويده معلقة في عنقه". رواه حفص، عن الأعمش، عن القاسم، عن أبيه "رأيت عليًا أقر عنده سارق مرتين فقطع يده وعلقها في عنقه فكأني أنظر إلى يده تضرب صدره".

الإقرار بالسرقة والرجوع عنه

قال عطاء: "إذا اعترف مرة قطع".

١٣٤٨٩ - مر حديث الدورقي، عن الدراوردي، عن يزيد بن خصيفة، عن ابن ثوبان، عن أبي هريرة: "أتي رسول اللَّه بسارق سرق شملة فقال: لا إخاله. فقال: بلى يا رسول اللَّه قد سرقت. فقال: اقطعوه. . . " الحديث.

١٣٤٩٠ - همام، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أبي المنذر البراد، عن أبي أمية -رجل من الأنصار- "أن سارقًا أخذ ومعه المتاع فاعترف فأتي به رسول اللَّه ﷺ فقال له: لا إخالك سرقت. قال: نعم. قالها ثلاث مرات فأمر به النبي ﷺ أن يقطع فلما قطع قال: تب إلى اللَّه. قال: أتوب إلى اللَّه فقال النبي ﷺ: اللهم تب عليه" (٣).

١٣٤٩١ - رواه حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس "أن عمر أتي بسارق فقال: واللَّه ما سرقت قط قبلها. فقال: كذبت ما كان اللَّه ليسلم عبدًا عند أول ذنبه. فقطعه". سمعه عفان منه.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3414 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.