قلت: سنده صحيح.
شعبة (خ م) (١) عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى قلت: يا رسول اللَّه يصنع عندنا شراب من العسل يقال له: البتع وشراب من الشعير يقال له: المزر. وهما يسكران. فقال: كل مسكر حرام".
عبيد اللَّه بن عمرو (م) (٢) عن زيد بن أبي أنيسة، عن سعيد بن أبي بردة، ثنا أبو بردة، عن أبي موسى قال: "بعثني النبي ﷺ ومعاذا إلى اليمن فقال: انطلقا فادعوا الناس إلى الإسلام ويسّرا ولا تعسّرا وبشّرا ولا تنفّرا. قلت: يا رسول اللَّه، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع من العسل ننبذه حتى يشتد، والمزر من البر والشعير والذرة ننبذه حتى يشتد. قال: وكان النبي ﷺ قد أعطي جوامع الكلام وخواتمه. قال: أحرم كل مسكر عن الصلاة. قال: فانطلقنا".
١٣٥٥٦ - الدراوردي (م) (٣) ثنا عمارة بن غزية، عن أبي الزبير، عن جابر "أن رجلا قدم من جيشان -وجيشان من اليمن - يسأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر. فقال النبي ﷺ: ومسكر هو؟ قالوا: نعم. قال: كل مسكر حرام، إن اللَّه عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول اللَّه، وما طينة الحبال؟ قال: عرق أهل النار - أو عصارة أهل النار".
١٣٥٥٧ - ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه (٤) قال: "تلا النبي ﷺ وهو على المنبر -يعني آية ذكر فيها الخمر- فقام إليه أبو وهب الجيشاني فسأله عن المزر قال: وما المزر؟ قال: شيء يصنع من الحب. فقال النبي ﷺ: كل مسكر حرام".
١٣٥٥٨ - ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد اللَّه اليزني، عن ديلم الحميري قال: سألت رسول اللَّه ﷺ فقلت: إنا بأرض باردة نعالج بها عملا شديدًا وإنا نتخذ