Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3437

  1. كتاب الأشربة والحد فيها

عباس أنه قال: "سبق محمد الباذَقَ وما أسكر فهو حرام" وإنما قال ابن عباس ذلك؛ لأن الباذق كلمة فارسية عربت فلم يعرفها. قال المؤلف: وذكر أبو عبيد أسماء سواها ثم قال: فهذه الأشربة المسماه عندي كلها كناية عن اسم الخمر ولا أحسبها إلا داخلة في حديث النبي ﷺ "إن ناسًا من أمتي يشربون الخمر باسم يسمونها به". قال: ومما يبينه قول عمر ﵁: "الخمرُ ما خامرَ العقل".

ما أسكر كثيره فقليله حرام

١٣٥٧٢ - سعيد بن أبي مريم، نا محمد بن جعفر (س) (١) نا الضحاك بن عثمان، عن بكير ابن الأشج، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره".

قلت: ورواه (س) (٢) من حديث الوليد بن كثير، عن الضحاك به.

١٣٥٧٣ - أنس بن عياض (د ت ق) (٣) ثنا داود بن بكر بن أبي الفرات، عن ابن المنكدر، عن جابر قال رسول اللَّه: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".

قلت: ورواه اسماعيل بن جعفر عن داود، وداود صدوق.

١٣٥٧٤ - إبراهيم بن سعد، حدثني ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".

قلت: هذا في جزء ابن عرفة وإسناده صالح.

الليث، عن أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ مثله.

ابن وهب، أخبرني أبو معشر، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه أن رسول اللَّه

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3437 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.