Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3450

  1. كتاب الأشربة والحد فيها

أجل أنه يفسد طعم التمر أو لأنه علف الدواجن فتذهب قوته إذا نضج. قاله الخطابي.

١٣٦٢٠ - ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن سلمان، عن عقيل بن خالد، عن معبد بن كعب، عن أخيه عبد اللَّه بن كعب، عن امرأة أنها سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا تنبذوا التمر والزبيب جميعًا انبذوا كل واحد منهما وحده". قال المؤلف: نهيه عن ذلك يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون لمجرد يخلطهما بلغ حد الإسكار أو لم يبلغ، وأباح شربه إذا نبذ كل واحد على حده.

الثاني: أن يكون إنما نهى عنه لأنه أقرب إلى الاشتداد وإذا نبذ وحده كان أبعد عن الاشتداد، فما نبذ ولم يبلغ حالة الاشتداد في الموضعين جميعًا لا يحرم، ويدل عليه حديث:

١٣٦٢١ - عبد اللَّه الخريبي (د) (١) عن مسعر، عن موسى بن عبد اللَّه، عن امرأة من بني أسد، عن عائشة "أن رسول اللَّه ﷺ كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر، أو تمر فيلقى فيه زبيب".

١٣٦٢٢ - ثنا زياد الحساني (د) (٢) [ثنا أبو بحر] (٣)، ثنا عتاب بن عبد العزيز، حدثتني صفية بنت عطية قالت: "دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة فسألنا عن التمر والزبيب فقالت: كنت أخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقه في إناء فأمرسه ثم أسقيه النبي ﷺ".

١٣٦٢٣ - عمرو بن الحارث (خ م) (٤) أن قتادة حدثه أنه سمع أنسًا يقول: "إن رسول اللَّه ﷺ نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب، وإن ذلك عامة خمورهم يوم حرمت الخمر". علقه البخاري.

ففي هذا الحديث دلالة على أنه إنما نهى عنه لكونه خمرًا، والخمر ما خامر العقل على أنا نستحب ترك الخليطين وإن لم يكن مسكرًا لثبوت النهي عنه مطلقًا وإنها أصح مما روينا في الإباحة.

ذكر الأوعية

١٣٦٢٤ - الأعمش (خ م) (٥) عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن علي قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الدباء والمزفت".

١٣٦٢٥ - مالك (م) (٦) عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول اللَّه خطب الناس في بعض مغازيه

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3450 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.