النهي عن اختناث الأسقية
١٣٦٤٠ - ابن عيينة (م) (١) عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن أبي سعيد "أن رسول اللَّه نهى عن اختناث الأسقية"
ابن أبي ذئب (خ) (٢) عن الزهري بهذا، وزاد في متنه: "أن يشرب من أفواهها".
١٣٦٤١ - ابن علية عن أيوب (خ) (٣) عن عكرمة، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ "أنه نهى أن يشرب الرجل من في السقاء" قال أيوب: "نبئت أن رجلًا شرب من في السقاء فخرجت حية".
قلت: رواه عبد الوارث وابن عيينة عن أيوب.
وجوب الحد على من شرب مسكرًا
١٣٦٤٢ - وهيب (خ) (٤) نا أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث "أن النبي ﷺ أتي بالنعيمان -أو ابن النعيمان- وهو سكران، فشق على رسول اللَّه مشقة شديدة، ثم أمر من كان في البيت أن يضربوه؛ ضربوه بالنعال والجريد، فكنت فيمن ضربه".
١٣٦٤٣ - أبو ضمرة (خ) (٥) نا ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن