Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3455

  1. كتاب الأشربة والحد فيها

النهي عن اختناث الأسقية

١٣٦٤٠ - ابن عيينة (م) (١) عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن أبي سعيد "أن رسول اللَّه نهى عن اختناث الأسقية"

ابن أبي ذئب (خ) (٢) عن الزهري بهذا، وزاد في متنه: "أن يشرب من أفواهها".

١٣٦٤١ - ابن علية عن أيوب (خ) (٣) عن عكرمة، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ "أنه نهى أن يشرب الرجل من في السقاء" قال أيوب: "نبئت أن رجلًا شرب من في السقاء فخرجت حية".

قلت: رواه عبد الوارث وابن عيينة عن أيوب.

وجوب الحد على من شرب مسكرًا

١٣٦٤٢ - وهيب (خ) (٤) نا أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث "أن النبي ﷺ أتي بالنعيمان -أو ابن النعيمان- وهو سكران، فشق على رسول اللَّه مشقة شديدة، ثم أمر من كان في البيت أن يضربوه؛ ضربوه بالنعال والجريد، فكنت فيمن ضربه".

١٣٦٤٣ - أبو ضمرة (خ) (٥) نا ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3455 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.