Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3475

  1. كتاب الأشربة والحد فيها

أن النبي ﷺ: "لا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد" مرسل، وهذا ابن أبي بكر بن حزم.

ولا يُحد في المسجد

١٣٧١٢ - عمر بن علي المقدمي نا محمد بن عبد اللَّه بن المهاجر (د) (١) عن زفر بن وثيمة، عن حكيم بن حزام: "نهى النبي ﷺ أن يستقاد في المساجد، وأن تنشد فيها الأشعار، أو تقام فيها الحدود".

قلت: رواه (د) (١) من طريق الشعيثي، لكن قال الشعيثي: عن القاسم بن عبد الرحمن المزني -بدل زفر- عن حكيم، نحوه.

الحد كفارة

١٣٧١٣ - ابن عيينة (خ م) (٢) عن الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول اللَّه ﷺ في مجلس فقال: بايعوني على أن لا تشركوا باللَّه شيئًا. وقرأ عليهم الآية، وقال: فمن وفَّى منكم فأجره على اللَّه، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره اللَّه عليه فهو إلى اللَّه، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه" (٣).

قال الشافعي: لم أسمع في الحدود حديثًا أبين منه. قال: وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال: "وما يدريك لعل الحدود نزلت كفارة للذنوب".

١٣٧١٤ - حجاج بن محمد، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي جحيفة، عن علي قال رسول اللَّه ﷺ: "من أصاب في الدنيا ذنبًا فعوقب به، فاللَّه أعدل من أن يُثنيّ عقوبته على عباده، ومن أذنب ذنبًا في الدنيا فستره اللَّه عليه وعفا عنه، فاللَّه أكرم من أن يعود في شيء قال عفا عنه".

قلت: إسناده جيد.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3475 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.