منع التطهر بالنبيذ
٢٢ - فيه حديث عمرو بن بجدان (عو) (١) سمع أبا ذر عن النبي-ﷺ: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشره الماء". لفظ يزيد بن زريع، عن الحذاء، عن أبي قلابة عنه.
٢٣ - ابن عيينة (خ م) (٢)، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي ﷺ: "كل شراب أسكر فهو حرام ".
٢٤ - بشر بن منصور، عن ابن جريج، عن عطاء: "أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ. وقال: التيمم أعجب إليَّ منه" (٣).
٢٥ - وقال أبو خلدة: "سألت أبا العالية عن رجل أجنب وليس عنده ماء، وعنده نبيذ، أيغتسل به؟ قال: لا" (٤).
٢٦ - الثوري (د) (٥)، عن أبي فزارة العبسي، ثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن مسعود قال: "لما كانت ليلة الجن تخلف منهم -يعني من الجن- رجلان فلما حضرت الصلاة قال لي النبي ﷺ: هل معك وضوء؟ قلت: لا، معي إداوة فيها نبيذ. فقال: تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ".
٢٧ - قيس بن الربيِع، أنا أبو فزارة العبسي، عن أبي زيد، ثنا ابن مسعود قال: "أتانا